الشيخ الكليني
397
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « لَا يُحْرِمُ « 1 » فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ ، وَلَايُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ « 2 » » . « 3 » 7219 / 14 . أَحْمَدُ « 4 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ « 5 » ؟ قَالَ : « لَا ، وَلَاأَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ ، وَلكِنْ أُحِبُّ أَنْ يُطَهِّرَهُ « 6 » ، وَطَهُورُهُ غَسْلُهُ ، وَلَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتّى يَحِلَّ وَإِنْ تَوَسَّخَ « 7 » ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَهُ « 8 » جَنَابَةٌ أَوْ شَيْءٌ ، فَيَغْسِلُهُ « 9 » » . « 10 » 7220 / 15 . أَحْمَدُ « 11 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
--> ( 1 ) . في الوافي : « نهي تنزيه ، فلا ينافي حديث الخميصة الذي سبق ، أو أنّ الكساء مستثنى ؛ لما ورد : يكره السواد إلّافي ثلاثة : الخفّ والعمامة والكساء » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : لا يحرم ، ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الإحرام في السواد ، وحمل على تأكّد الكراهة » . وراجع أيضاً : النهاية ، ص 217 . ( 2 ) . في الوسائل ، ح 2982 والتهذيب ، ج 1 : - « الميّت » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 66 ، ح 214 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ج 1 ، ص 435 ، ح 1395 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفي الكافي ، كتاب الجنائز ، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره ، ح 4371 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 434 ، ح 1394 ، بسند آخر عن الوشّاء ، عن الحسين بن مختار ، وتمام الرواية : « ولا يكفّن الميّت بالسواد [ في التهذيب : « في السواد » ] » . الفقيه ، ج 2 ، ص 336 ، ح 2602 ، معلّقاً عن الحسين بن مختار الوافي ، ج 12 ، ص 569 ، ح 12580 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 43 ، ح 2982 ؛ وج 12 ، ص 358 ، ذيل ح 16504 . ( 4 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا . ( 5 ) . في الوافي : « الثوب الوسخ » . ( 6 ) . في « ى ، بح » وحاشية « ظ » : « تطهّره أحبّ إليّ » . وفي « بس ، جن » : « يطهّره أحبّ إليّ » . وفي « جد » : « يطهّرهأحبّ لي » . وفي « بث » : « أن يطهّره أحبّ إليّ » . وفي الوسائل « تطهيره أحبّ إليّ » كلّها بدل « احبّ أن يطهّره » . ( 7 ) . في « بف » : « يوسّخ » . ( 8 ) . في « بح » والوسائل والفقيه : « تصيبه » . وفي « بس » : « تصيب » . ( 9 ) . في المرآة : « المشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في الثياب الوسخة ، كما دلّت عليه الرواية ، وكذا كراهة الغسل للثوب الذي أحرم فيه وإن توسّخ إلّامع النجاسة » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 234 ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « ولا يغسل الرجل ثوبه » . الفقيه ، ج 2 ، ص 335 ، ح 2599 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 12 ، ص 570 ، ح 12581 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 476 ، ح 16824 . ( 11 ) . السند معلّق ، كسابقه .